قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 نوفمبر 2018.
كلف السيد محمد الحبيب الؤرجيني، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير الأشغال والتعهد بإدارة البناءات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصحة.
كلف السيد محمد الحبيب الؤرجيني، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير الأشغال والتعهد بإدارة البناءات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون