قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس كتابة محكمة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 نوفمبر 2018.
كلف السيد عماد سعيدي، متصرف كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة فرع المحكمة العقارية بقفصة.
كلف السيد عماد سعيدي، متصرف كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة فرع المحكمة العقارية بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون