قرار من وزير الصحة مؤرخ في 13 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 13 نوفمبر 2018.
سميت السيدة أسماء العكايشي عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس عوضا عن السيد المولدي حامدي، وذلك ابتداء من 19 أكتوبر 2018.
سميت السيدة أسماء العكايشي عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس عوضا عن السيد المولدي حامدي، وذلك ابتداء من 19 أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون