أمر حكومي عدد 912 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بإعفاء رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 912 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
أعفي السيد محمد الشريف، مستشار المصالح العمومية، من مهام رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة.
أعفي السيد محمد الشريف، مستشار المصالح العمومية، من مهام رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون