قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 7 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 7 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو نجيب بن حسين بن محمد مانيطة، وإبن حدهم زقروبة، مولود في 13 أفريل 1992 ببنقردان، قاطن الطابعي بنقردان، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد ***09140 بتاريخ 26 أفريل 2007، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو نجيب بن حسين بن محمد مانيطة، وإبن حدهم زقروبة، مولود في 13 أفريل 1992 ببنقردان، قاطن الطابعي بنقردان، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد ***09140 بتاريخ 26 أفريل 2007، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون