قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس كتابة محكمة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 نوفمبر 2018.
كلف السيد نبيل الشايب، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة ببنزرت.
كلف السيد نبيل الشايب، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون