قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 8 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 8 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو وناس بن حسين بن محمد الفقيه حسين، وإبن نجيبة نجيم، مولود في 8 جانفي 1982 بالمهدية، قاطن 1 نهج جوهر الصقلي المهدية، تاجر ملابس جاهزة، تونسي ب ت و عدد ***08269 بتاريخ 2 أفريل 2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو وناس بن حسين بن محمد الفقيه حسين، وإبن نجيبة نجيم، مولود في 8 جانفي 1982 بالمهدية، قاطن 1 نهج جوهر الصقلي المهدية، تاجر ملابس جاهزة، تونسي ب ت و عدد ***08269 بتاريخ 2 أفريل 2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون