قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 5 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 5 نوفمبر 2018.
كلف السيد محمد آيت الناصر، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة الإستقبال والتوجيه بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بصفاقس.
كلف السيد محمد آيت الناصر، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة الإستقبال والتوجيه بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون