قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 22 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 22 أكتوبر 2018.
كلفت الآنسة كريمة بن خليفة، متصرف مستشار، بوظائف رئيس مصلحة التفويت في أملاك الأجانب بإدارة أملاك الأجانب بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلفت الآنسة كريمة بن خليفة، متصرف مستشار، بوظائف رئيس مصلحة التفويت في أملاك الأجانب بإدارة أملاك الأجانب بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون