قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير مستشفى محلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 نوفمبر 2018.
كلف السيد يحي بومنجل، متصرف مستشار، بمهام مدير المستشفى المحلي بكسرى (مؤسسة إستشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 1 أوت 2018.
كلف السيد يحي بومنجل، متصرف مستشار، بمهام مدير المستشفى المحلي بكسرى (مؤسسة إستشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 1 أوت 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون