قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير مجمع صحة أساسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 نوفمبر 2018.
كلف السيد معز عمارة، متصرف العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية بالكاف (مؤسسة إستشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
كلف السيد معز عمارة، متصرف العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية بالكاف (مؤسسة إستشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون