Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 نوفمبر 2018 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 نوفمبر 2018 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 842 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ماي 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 3653 لسنة 2009 المؤرخ في 20 ديسمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 1304 لسنة 2012 المؤرخ في 6 أوت 2012 المتعلق بتكليف السيد رمزي جلال، مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بمهام رئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 321 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخص للسيد رمزي جلال، مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، رئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية أن يمضي بالنيابة عن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للسيد رمزي جلال تفويض إمضائه للموظفين من الصنفين "أ" و "ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب مقتضيات الفصل الثاني من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 نوفمبر 2018.
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
مبروك كرشيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟