قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 نوفمبر 2018.
كلف السيد شمس الدين شقرون، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية بصفاقس (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة) ابتداء من 19 سبتمبر 2018.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
كلف السيد شمس الدين شقرون، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية بصفاقس (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة) ابتداء من 19 سبتمبر 2018.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون