قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 نوفمبر 2018يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة هناء سلمى الشريف، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة المحاسبة بالإدارة الفرعية للشؤون المالية والمحاسبة بمستشفى "عبد الرحمان مامي" للأمراض الرئوية والسلية بأريانة.
كلفت السيدة هناء سلمى الشريف، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة المحاسبة بالإدارة الفرعية للشؤون المالية والمحاسبة بمستشفى "عبد الرحمان مامي" للأمراض الرئوية والسلية بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون