قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 22 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 22 أكتوبر 2018.
كلفت السيدة هادية بوكادي، متفقد للملكية العقارية، بوظائف كاهية مدير العمليات ومتابعة استغلال العقارات الدولية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتوزر بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلفت السيدة هادية بوكادي، متفقد للملكية العقارية، بوظائف كاهية مدير العمليات ومتابعة استغلال العقارات الدولية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتوزر بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون