قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 19 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 19 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو حسام بن عز الدين بن خليفة الثليثي، وإبن زكية عيادي، مولود في 19 جويلية 1992 بحاسي الفريد، قاطن حاسي الفريد القصرين، طالب، تونسي الجنسية، ب ت و عدد ***12614 بتاريخ 1 سبتمبر 2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو حسام بن عز الدين بن خليفة الثليثي، وإبن زكية عيادي، مولود في 19 جويلية 1992 بحاسي الفريد، قاطن حاسي الفريد القصرين، طالب، تونسي الجنسية، ب ت و عدد ***12614 بتاريخ 1 سبتمبر 2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون