أمر حكومي عدد 906 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 906 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
سمّي السيد محمد سامي بن رمضان، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة.
سمّي السيد محمد سامي بن رمضان، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون