قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 نوفمبر 2018 يتعلق بإنهاء مهام مدير مجمع صحة أساسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 نوفمبر 2018.
أنهي تكليف السيد نوفل الخذيري، متصرف مستشار للصحة العمومية، من مهام مدير مجمع الأساسية بالقصرين (مؤسسة استشفائية من الصنف "أ" بوزارة الصحة) ابتداء من 20 أكتوبر 2018.
أنهي تكليف السيد نوفل الخذيري، متصرف مستشار للصحة العمومية، من مهام مدير مجمع الأساسية بالقصرين (مؤسسة استشفائية من الصنف "أ" بوزارة الصحة) ابتداء من 20 أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون