Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 نوفمبر 2018 يتعلق بإنهاء مهام مدير مجمع صحة أساسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 نوفمبر 2018.
أنهي تكليف السيد نوفل الخذيري، متصرف مستشار للصحة العمومية، من مهام مدير مجمع الأساسية بالقصرين (مؤسسة استشفائية من الصنف "أ" بوزارة الصحة) ابتداء من 20 أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟