قرار من وزير العدل مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بقبول استقالة عدل إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
قبلت استقالة السيد بلحسن بن أحمد الغضبان عدل الإشهاد بنابل دائرة قضاء بها من مهامه لأسباب شخصية بداية من تاريخ نشر هذا القرار.
قبلت استقالة السيد بلحسن بن أحمد الغضبان عدل الإشهاد بنابل دائرة قضاء بها من مهامه لأسباب شخصية بداية من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون