قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 12 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 12 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو نور الدين بن الطاهر بن الحاج بلقاسم شوشان، وإبن العائشة هرابي، مولود في 7 جانفي 1980 بأولاد حفوز، قاطن الشواشنية أولاد حفوز سيدي بوزيد، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد ***06016 بتاريخ 4 مارس 2004، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو نور الدين بن الطاهر بن الحاج بلقاسم شوشان، وإبن العائشة هرابي، مولود في 7 جانفي 1980 بأولاد حفوز، قاطن الشواشنية أولاد حفوز سيدي بوزيد، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد ***06016 بتاريخ 4 مارس 2004، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون