قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة سعيدة بن الحاج حسن، متصرف رئيس كتابة محكمة، بوظائف رئيس مكتب الإجراءات الجزائية بمحكمة التعقيب.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 تتمتع المعنية بالأمر بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة سعيدة بن الحاج حسن، متصرف رئيس كتابة محكمة، بوظائف رئيس مكتب الإجراءات الجزائية بمحكمة التعقيب.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 تتمتع المعنية بالأمر بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون