قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس كتابة محكمة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 نوفمبر 2018.
كلف السيد فتحي بلغوثي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة فرع المحكمة العقارية بالقيروان.
كلف السيد فتحي بلغوثي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة فرع المحكمة العقارية بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون