قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 5 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 5 نوفمبر 2018.
كلف السيد شوقي بوغديري، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير العرائض ودراسة إشكالات الترسيم بالإدارة الجهوية للملكية العقارية ببنزرت.
كلف السيد شوقي بوغديري، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير العرائض ودراسة إشكالات الترسيم بالإدارة الجهوية للملكية العقارية ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون