قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 1 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 1 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو رضا بن محمد صالح بن عمار بن ناجم، وإبن حليمة بن حسين، مولود في 16 أفريل 1972 بتونس، قاطن أرض حسين الغربي دوار هيشر منوبة، عامل بالخارج وصاحب ضيعة فلاحية بنابل، تونسي الجنسية، ب ت و عدد ***05226 بتاريخ 9 جويلية 2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو رضا بن محمد صالح بن عمار بن ناجم، وإبن حليمة بن حسين، مولود في 16 أفريل 1972 بتونس، قاطن أرض حسين الغربي دوار هيشر منوبة، عامل بالخارج وصاحب ضيعة فلاحية بنابل، تونسي الجنسية، ب ت و عدد ***05226 بتاريخ 9 جويلية 2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون