قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير مستشفى محلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 نوفمبر 2018.
كلف السيد لطفي الراشدي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بسبيطلة (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 22 سبتمبر 2018.
يواصل المعني بالأمر التمتع بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية درجة استثنائية.
كلف السيد لطفي الراشدي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بسبيطلة (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 22 سبتمبر 2018.
يواصل المعني بالأمر التمتع بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية درجة استثنائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون