Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير مستشفى محلي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 نوفمبر 2018.
كلف السيد لطفي الراشدي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بسبيطلة (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 22 سبتمبر 2018.
يواصل المعني بالأمر التمتع بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية درجة استثنائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟