قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 10 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 10 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو يحي بن العربي بن محمد غزالي، وإبن نور الهدى زغيب، مولود في 5 جويلية 1985 بسوسة، قاطن (الحي العسكري العمران الأعلى تونس) 6 نهج الهادي المنجلي رأس الطابية تونس، بائع بشركة، تونسي الجنسية، ب ت و عدد ***08715 بتاريخ 8 مارس 2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو يحي بن العربي بن محمد غزالي، وإبن نور الهدى زغيب، مولود في 5 جويلية 1985 بسوسة، قاطن (الحي العسكري العمران الأعلى تونس) 6 نهج الهادي المنجلي رأس الطابية تونس، بائع بشركة، تونسي الجنسية، ب ت و عدد ***08715 بتاريخ 8 مارس 2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون