قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة سهير العذاري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الرقابة البيئية للمواد الكيميائية والبيولوجية بإدارة الرقابة البيئية للمنتجات بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
كلفت السيدة سهير العذاري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الرقابة البيئية للمواد الكيميائية والبيولوجية بإدارة الرقابة البيئية للمنتجات بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون