Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 نوفمبر 2018 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 4 سبتمبر 2015 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مقيمين في الطب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 نوفمبر 2018 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 4 سبتمبر 2015 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مقيمين في الطب.
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1440 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصّة الأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات الطبية المؤهلة لممارسة طب العائلة والتخصص في الطب، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصّة الأمر الحكومي عدد 834 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جويلية 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 4 سبتمبر 2015 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مقيمين في الطب وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 19 جويلية 2017.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 13 و15 من قرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 4 سبتمبر 2015، المشار إليه أعلاه، وتعوض كما يلي:
الفصل 13 (جديد): تعدّ المناظرة، حسب التفوق ومع الأخذ بعين الاعتبار لشروط النجاح المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القرار، قائمة مشتركة في المترشحين التونسيين المدنيين بكامل أصنافهم المرسمين بالقائمة العامة والقائمة الخاصة بالجهات ذات الأولوية، تضبط من بينها:
- قائمة في المترشحين الناجحين المتحصلين على أفضل المعدلات وذلك في حدود مجموع المراكز المفتوحة للمترشحين التونسيين بكامل أصنافهم.
- قائمة انتظار تضم المترشحين الآخرين الذين تتوفر فيهم شروط النجاح مرتبين حسب الجدارة.
وتتمّ تسمية الناجحين من بين أطباء العمومية في حدود نسبة عشرة بالمائة (10%) من مجموع المراكز المفتوحة.
ويمكن تسمية المترشحين ذوي الأجنبية غير المتحصلين على عدد إقصائي والذين تحصلوا على معدل يساوي على الأقل معدل آخر مترشح مدني ناجح في إطار مجموع المراكز المفتوحة للمترشحين التونسيين المدنيين بالقائمتين العامة والخاصة بالجهات ذات الأولوية، زيادة على العدد المحدد في حدود عشرة بالمائة (10%) من مجموع المراكز المفتوحة.
ويمكن للمترشحين من أطباء العسكرية والضباط التلاميذ الأطباء التناظر بعنوان المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الدفاع الوطني وذلك في حدود خمسة بالمائة (5%) من مجموع المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الصحة. وفي صورة النجاح، لا يمكن للمعنيين بالأمر اختيار الاختصاص إلا في حدود قائمة المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الدفاع الوطني وحسب الجدارة.
ويمكن تسمية المترشحين من أطباء العسكرية والضباط التلاميذ الأطباء غير المتحصلين على عدد إقصائي والذين تحصلوا على معدل يساوي على الأقل معدل آخر مترشح مدني ناجح في إطار مجموع المراكز المفتوحة للمترشحين التونسيين المدنيين بالقائمتين العامة والخاصة بالجهات ذات الأولوية، وذلك في حدود المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
وعند التساوي، يتمّ ترتيب المترشحين على أساس العدد المسند للأسئلة المتعلقة بالحالات الكلينيكية والذي يكون مرجحا بين المتساوين.
الفصل 15 (جديد): يتعيّن على المترشحين الناجحين في المناظرة أن يبادروا قبل مباشرة مهامهم باختيار الاختصاص وفق ترتيبهم في المناظرة وفي حدود عدد المراكز المفتوحة في كل اختصاص وحسب ترسيمهم بالقائمة العامة و/ أو القائمة الخاصة بالجهات ذات الأولوية.
ويعاد عرض الاختصاصات التي لم يتم اختيارها سواء في إطار القائمة العامة أو القائمة الخاصة بالجهات ذات الأولوية على اختيار المترشحين المرسمين بقائمة الانتظار المعنية باعتماد الترتيب التفاضلي حسب الجدارة وذلك في أجل أقصاه شهرين من تاريخ الاختيار الأول.
كما يمكن للمترشحين الناجحين في المناظرة الذين تعذر عليهم اختيار الاختصاص في المواعيد المحددة للغرض لوجود مانع قانوني ثابت حال دون حضورهم عملية الاختيار الأول، إجراء الإختيار المنصوص عليه بالفقرة السابقة من هذا الفصل وذلك بإعتماد الترتيب التفاضلي حسب الجدارة.
ويتمّ اختيار التربصات بالأقسام الإستشفائية من قبل المقيمين حسب ترتيبهم بنتيجة المناظرة مع الأخذ بعين الاعتبار لمسلك الاختصاصات والمراكز المفتوحة.
ويمكن للإدارة، بالرجوع إلى قائمة الانتظار المعنية وحسب ترسيم المترشح بالقائمة العامة و/ أو القائمة الخاصة بالجهات ذات الأولوية، تعويض المقيمين الذين سبق لهم الاختيار ولم يتسلموا وظائفهم كمقيمين أو الذين انقطعوا عن المباشرة خلال ثلاثين (30) يوما من التاريخ المحدد لتسلم الوظائف طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصل 13 (مكرر) من قرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 4 سبتمبر 2015، المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يعاد توزيع مواضيع اختباري مناظرة الإقامة في الطب وفقا للملحق المصاحب للصيغة الفرنسية لهذا القرار.
تحافظ مواضيع اختباري مناظرة الإقامة في الطب على نفس الأهداف المدرجة بالملحق المصاحب للصيغة الفرنسية للقرار المؤرخ في 4 سبتمبر 2015، المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 نوفمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير
عماد الحمامي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟