قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 5 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 5 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة صباح سيدهم، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة ترسيم عمليات التقسيم والاستخراج بالإدارة الجهوية للملكية العقارية ببنزرت.
كلفت السيدة صباح سيدهم، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة ترسيم عمليات التقسيم والاستخراج بالإدارة الجهوية للملكية العقارية ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون