قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 22 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 22 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد بن ابراهيم بن صالح البسدوري، وإبن شقرة البسدوري، مولود في 2 جويلية 1984 ببنعون، قاطن فريق البسادرية بنعون سيدي بوزيد، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد ***06074 بتاريخ 3 سبتمبر 2001، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد بن ابراهيم بن صالح البسدوري، وإبن شقرة البسدوري، مولود في 2 جويلية 1984 ببنعون، قاطن فريق البسادرية بنعون سيدي بوزيد، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد ***06074 بتاريخ 3 سبتمبر 2001، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون