قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 5 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 5 نوفمبر 2018.
كلف السيد وليد الفطناسي، متفقد رئيس للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة عرائض المحامين وعدول الإشهاد بالإدارة الجهوية للملكية العقارية ببنزرت.
كلف السيد وليد الفطناسي، متفقد رئيس للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة عرائض المحامين وعدول الإشهاد بالإدارة الجهوية للملكية العقارية ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون