قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 20 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 201 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 20 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو حاتم بن العيد بن محمد البسدوري، وإبن شلبية البسدوري، مولود في 22 نوفمبر 1979 ببنعون، قاطن سيدي علي بن عون سيدي بوزيد، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد ***06027 بتاريخ 23 جانفي 2001، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو حاتم بن العيد بن محمد البسدوري، وإبن شلبية البسدوري، مولود في 22 نوفمبر 1979 ببنعون، قاطن سيدي علي بن عون سيدي بوزيد، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد ***06027 بتاريخ 23 جانفي 2001، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون