قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 17 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 17 أكتوبر 2018.
سمي المتصرفون المستشارون لأملاك الدولة والشؤون العقارية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية :
ـ جمال بوزيدي،
ـ وداد البكوش،
ـ الوليد ضيف،
ـ حازم قاسمي،
ـ لمياء بن عبد الله،
ـ رضا الثلجاوي.
سمي المتصرفون المستشارون لأملاك الدولة والشؤون العقارية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية :
ـ جمال بوزيدي،
ـ وداد البكوش،
ـ الوليد ضيف،
ـ حازم قاسمي،
ـ لمياء بن عبد الله،
ـ رضا الثلجاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون