قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 5 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 5 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو فرحات بن مصباح بن عمر مارس، وإبن ريم ضيف الله، مولود في 1 نوفمبر 1983 ببنقردان، قاطن جلال بنقردان، تاجر، تونسي الجنسية،
ب ت و ***08643 بتاريخ 6 نوفمبر 2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو فرحات بن مصباح بن عمر مارس، وإبن ريم ضيف الله، مولود في 1 نوفمبر 1983 ببنقردان، قاطن جلال بنقردان، تاجر، تونسي الجنسية،
ب ت و ***08643 بتاريخ 6 نوفمبر 2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون