قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير مستشفى جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 نوفمبر 2018.
كلف السيد طيب تمتام، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى الجهوي "الحبيب بورقيبة" بمدنين.
كلف السيد طيب تمتام، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى الجهوي "الحبيب بورقيبة" بمدنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون