قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة جيهان الجنحاني حرم دجبي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية بتونس الجنوبية (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة) ابتداء من 9 أكتوبر 2018.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في أول سبتمبر 1981، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة جيهان الجنحاني حرم دجبي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية بتونس الجنوبية (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة) ابتداء من 9 أكتوبر 2018.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في أول سبتمبر 1981، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون