قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 نوفمبر 2018.
كلف السيد الشافي الفريضي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الشؤون العامة بالمستشفى الجهوي "محمد بورقيبة" بالكاف، ابتداء من 12 سبتمبر 2018.
كلف السيد الشافي الفريضي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الشؤون العامة بالمستشفى الجهوي "محمد بورقيبة" بالكاف، ابتداء من 12 سبتمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون