قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 5 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 5 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة رفيقة الفيضة، متفقد رئيس للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير دراسة إشكالات تنفيذ أحكام المحكمة العقارية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية ببنزرت.
كلفت السيدة رفيقة الفيضة، متفقد رئيس للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير دراسة إشكالات تنفيذ أحكام المحكمة العقارية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون