قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس كتابة محكمة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 نوفمبر 2018.
كلف السيد رضا بودربالة، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة بأريانة.
كلف السيد رضا بودربالة، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون