قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس كتابة محكمة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة لمياء الخماسي، متصرف كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة فرع المحكمة العقارية ببنزرت.
كلفت السيدة لمياء الخماسي، متصرف كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة فرع المحكمة العقارية ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون