قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 17 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 17 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد بن محمد بن محمد بوزيد، وإبن أم السعد بنت محمد، مولود في 9 جوان 1988 بزعفران، قاطن زعفران دوز قبلي، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد ***04913 بتاريخ 4 أفريل 2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد بن محمد بن محمد بوزيد، وإبن أم السعد بنت محمد، مولود في 9 جوان 1988 بزعفران، قاطن زعفران دوز قبلي، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد ***04913 بتاريخ 4 أفريل 2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون