قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس كتابة محكمة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة الزهرة مسعودي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة بسوسة.
كلفت السيدة الزهرة مسعودي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون