قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 21 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 21 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أسامة بن حسين بن مبروك الخزري، وإبن هندة بنت الشريف، مولود في 27 أفريل 1992 بجندوبة، قاطن حي الهادي بن حسين جندوبة، تلميذ، تونسي الجنسية، ب ت و عدد ***07965 بتاريخ 21 ماي 2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أسامة بن حسين بن مبروك الخزري، وإبن هندة بنت الشريف، مولود في 27 أفريل 1992 بجندوبة، قاطن حي الهادي بن حسين جندوبة، تلميذ، تونسي الجنسية، ب ت و عدد ***07965 بتاريخ 21 ماي 2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون