قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 نوفمبر 2018.
كلف السيد خالد العثماني، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى الجهوي بمساكن، ابتداء من 14 سبتمبر 2018.
عملا بأحكام الأمر عدد 2070 لسنة 2003 المؤرخ في 6 أكتوبر 2003، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
كلف السيد خالد العثماني، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى الجهوي بمساكن، ابتداء من 14 سبتمبر 2018.
عملا بأحكام الأمر عدد 2070 لسنة 2003 المؤرخ في 6 أكتوبر 2003، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون