قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير مستشفى محلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 نوفمبر 2018.
كلف السيد كمال سعد، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي "الطاهر بوزريبة" بجلمة (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 20 سبتمبر 2018.
كلف السيد كمال سعد، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي "الطاهر بوزريبة" بجلمة (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 20 سبتمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون