قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 2 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 2 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو هيكل بن خميس بن عمار سعيداني، وإبن الفائزة الخميري، مولود في 26 أكتوبر 1980 بتونس، قاطن 13 نهج 4556 الحرايرية حي الزهور تونس، طالب، تونسي الجنسية، ب ت و عدد ***04672 بتاريخ 11 نوفمبر 2002، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو هيكل بن خميس بن عمار سعيداني، وإبن الفائزة الخميري، مولود في 26 أكتوبر 1980 بتونس، قاطن 13 نهج 4556 الحرايرية حي الزهور تونس، طالب، تونسي الجنسية، ب ت و عدد ***04672 بتاريخ 11 نوفمبر 2002، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون