قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 نوفمبر 2018.
كلف السيد رامي الصغاري، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة الأقساط الخاصة والتجهيزات الثابتة بالإدارة الفرعية للأشغال والتعهد بإدارة البناءات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصحة.
كلف السيد رامي الصغاري، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة الأقساط الخاصة والتجهيزات الثابتة بالإدارة الفرعية للأشغال والتعهد بإدارة البناءات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون