قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 16 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 16 لسنة 2018 مؤرخ في 9 نوفمبر 2018.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو جمال الدين بن محمد الصالح بن سالم بن موسى، وإبن وسيلة بيه، مولود في 14 جانفي 1990 بسيدي الهاني، قاطن سيدي الهاني المركزية سوسة، تلميذ بمعهد خاص، تونسي الجنسية،
ب ت و عدد ***09310 بتاريخ 11 جوان 2009، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو جمال الدين بن محمد الصالح بن سالم بن موسى، وإبن وسيلة بيه، مولود في 14 جانفي 1990 بسيدي الهاني، قاطن سيدي الهاني المركزية سوسة، تلميذ بمعهد خاص، تونسي الجنسية،
ب ت و عدد ***09310 بتاريخ 11 جوان 2009، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون