قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 نوفمبر 2018.
كلفت السيدة حنان الجبالي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة تنفيذ وتجهيز المشاريع الصحية الممولة في نطاق هبات وقروض أجنبية بوزارة الصحة.
كلفت السيدة حنان الجبالي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة تنفيذ وتجهيز المشاريع الصحية الممولة في نطاق هبات وقروض أجنبية بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون