قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس دائرة صحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 2 نوفمبر 2018.
كلف الدكتور المختار سعيدان، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بغمراسن من ولاية تطاوين.
كلف الدكتور المختار سعيدان، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بغمراسن من ولاية تطاوين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون